قاعدة 1969 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425
علم المشتري وقت الشراء بسبب نزع الملكية لا ينافي حقه في حبس الثمن. وكل ما يمكن أن يؤسس على هذا العلم هو اتخاذه دلالة عن التنازل أو عدم التنازل عن حق الحبس.
نقض مصري رقم 124 تاريخ 4/12/1947 – ذات المرجع – ص 187 فقرة 396 – الجزء الرابع
قاعدة 1969 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3878