قاعدة 197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

يتوجب على القاضي وصف الاشياء المحكوم بها وصفاً يزيل عنها اللبس.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 169 تاريخ 5/6/1962
قاعدة 197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156