قاعدة 197 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 197 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ إحالته على التقاعد.
إن مجلس القضاء الأعلى يمارس إحالة قضاة الحكم والنيابة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم وبذلك تمارس السلطة القضائية المستقلة صلاحيتها ثم يصدر وزير العدل قراره بتنفيذ هذا القرار وإحالة القاضي على التقاعد.

هع. م قرار 31 تا 9/5/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993