تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1970 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425

قاعدة 1970 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 425

للمشتري حبس ما لم يدفع من الثمن ولو لم يقع تعرض له بالفعل إذا تبين وجود سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من يده ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده – سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله – علم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه من نزع المبيع من يده لا يكفي للدلالة على النزول عن حق الحبس ما دام انه لم يشتر ساقط الخيار. واكتشاف المشتري أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية.

نقض مصري رقم 15 تاريخ 9/1/1967 – المرجع السابق – ص 199 فقرة 420 – الجزء الرابع
قاعدة 1970 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3879