قاعدة 1971 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
متى سلم المبيع القابل لإنتاج إيراد للمشتري ولو تسليما حكميا وجبت فوائد الثمن وهي الفوائد القانونية. وفي الإحالة القطعية التي تعتبر سند تمليك يكون ريع المبيع المحال له من تاريخ الإحالة القطعية. وفي المقابل تستحق على المحال عليه فوائد الثمن من تاريخ الإحالة القطعية حتى تاريخ دفع الثمن.
نقض سوري رقم 840 أساس 1545 تاريخ 29/9/1975 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1971 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3885
تصنيفات الاجتهاد:
إحالة قطعية