قاعدة 1972 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
ـ1 إن تقرير حق الشاري بالثمار من تاريخ العقد والاتفاق على تأجيل الثمن يبقى متفقا مع أحكام المادة 426 مدني. كما أن تأخر الشاري بوفاء الثمن في مواعيده إذا كان يتيح للبائع المطالبة بفوائد قانونية فانه لا يسلب حق الشاري باستحقاقه ثمرات المبيع من وقت تمام العقد.
ـ2 إذا كان العقد منجزا استحق المشتري الأرباح من تاريخ العقد.
نقض سوري رقم 194 أساس 826 تاريخ 6/3/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1972 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3888