قاعدة 1973 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
إذا كان من المقرر أن عقد البيع ينقل الملكية للمشتري فورا مع عدم الإخلال بقواعد التسجيل وأن تكون ثمار المبيع بالتالي للمشتري. إلا أن هذا الحكم ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفه كأن يشترط البائع أن تكون له ثمرات المبيع مدة معينة أو إلى وقت التسليم.
نقض مدني سوري 179 أساس 631 تاريخ 13/7/1975 – مجلة القانون ص 404 لعام 1975
قاعدة 1973 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3890