قاعدة 1974 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
للمشتري الحق في ثمار المبيع من وقت البيع والانتفاع بثمراته بالقدر الذي اشتراه على أساس عقد الشراء.
نقض مصري رقم 338 تاريخ 17/2/1972 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 121 فقرة 247
قاعدة 1974 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3891