تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1975 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426

قاعدة 1975 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426

تنقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد – توقيع مصلحة الضرائب حجزا على أجرة العقار المبيع لدين على البائع بعد التاريخ المتفق عليه في العقد على تملك المشتري للثمار – مؤداه بطلان الحجز.

نقض مصري رقم 6 تاريخ 29/3/1978 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 149 فقرة 310
قاعدة 1975 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3892