قاعدة 1976 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
تملك المشتري ثمار المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل سواء كانت الملكية قد انتقلت إلى المشتري أم تراخى انتقالها إلى وقت لاحق.
نقض مصري رقم 201 تاريخ 20/12/1962 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 209 فقرة 443
قاعدة 1976 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3893