قاعدة 1977 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن – شرط تسليم المبيع إلى المشتري وقابلية المبيع لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا أو كان للمشتري حق حبس الثمن – استحقاق الفوائد بلا حاجة لاتفاق أو إعذار المشتري – عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف.
نقض مصري رقم 66 تاريخ 18/5/1967 – المرجع السابق – ص 210 فقرة 445
قاعدة 1977 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3893