تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1978 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426

قاعدة 1978 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426

ثمار البيع – انتقالها إلى المشتري فور حصول البيع وقبل تسجيله ويستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل.

نقض مصري رقم 139 تاريخ 3/1/1973 – المرجع السابق – ص 211 فقرة 446
قاعدة 1978 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3894