قاعدة 1979 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
انتقال الحق في ثمار المبيع بالعقد العرفي – الحجز على تلك الثمار لدين على البائع – لا يجوز.
نقض مصري رقم 139 تاريخ 3/1/1973 – المرجع السابق – ص 211 فقرة 447
قاعدة 1979 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3895