Call us now:
قاعدة 198 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
من الجائز الاتفاق على مقدار مهر المثل من الطرفين نفسهما وبذلك ينقلب مهر المثل إلى مهر مسمى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 435 قرار 450 تاريخ 17/10/1967
قاعدة 198 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156