قاعدة 198 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 198 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ ضم خدمة احتياطية ـ طالب ضابط.
إن المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 138/961 أجازت ضم الخدمات الاحتياطية التي يؤديها ضباط الاحتياط حين تعيينهم في الوظائف العامة فإنه لا يجوز للطالب الضابط ولصف الضباط والجنود الاستفادة من هذا الامتياز لعدم شمولهم بالنص.

هع. م قرار 44 تا 20/6/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993