قاعدة 1980 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426
يستحق المشتري ريع المبيع عن المدة السابقة على التسجيل لان من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه. فالبائع ملتزم بتسليم المشتري للمبيع مع غلته.
نقض مصري رقم 13 تاريخ 4/6/1936 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – ص 207 فقرة 437
قاعدة 1980 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3895