تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1980 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426

قاعدة 1980 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 426

يستحق المشتري ريع المبيع عن المدة السابقة على التسجيل لان من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه. فالبائع ملتزم بتسليم المشتري للمبيع مع غلته.

نقض مصري رقم 13 تاريخ 4/6/1936 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – ص 207 فقرة 437
قاعدة 1980 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3895