تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1981 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

قاعدة 1981 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

إن نص المادة 429 مدني الذي خول البائع إذا كان موضوع البيع عروضا اتفق فيه على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع أن يفسخ عقد البيع دون حاجة إلى إعذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد. رتب في الوقت نفسه حق البائع بالمطالبة بالتعويض دون إنذار استنادا إلى المسؤولية التقصيرية.

نقض مدني سوري 395 / 335 تاريخ 13/6/1970 – مجلة القانون – ص 496 لعام 1971
قاعدة 1981 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3910