تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1982 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

قاعدة 1982 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

ـ1 إن قيام المشتري بإعلان عدوله عن استلام البضاعة ورغبته بإلغاء العقد يخول الشركة البائعة أن تعتبر العقد ملغى وأن تتصرف بالبضاعة ببيعها لشخص آخر.
ـ2 في البيوع البحرية سواء بطريقة فوب أو سيف وان كانت بحسب الأعراف التجارية تجعل المشتري مالكا للبضاعة منذ تاريخ شحنها من مرفأ الإقلاع إلا أن ذلك لا يحول دون اتفاق الطرفين على تعديل هذه الشروط وإدراج شرط خاص باعتبار ملكية البضاعة رهنا لدفع الثمن.
ـ3 إن نص المادة 429 مدني لا يقتصر على تنظيم مواعيد الدفع وتحديد كيفيته وإنما يتضمن حكما يجعل البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإعذار أو حكم إذا تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المحدد.
ـ4 إن المشرع افترض في بيع الأموال المنقولة إذا ما اتفق البائع والمشتري على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع أن ذلك ينطوي على الشرط الفاسخ دون حاجة إلى إعذار أو حكم إذا حل ميعاد الدفع ولم يقم المشتري بالتزامه.

نقض سوري رقم 501 أساس 444 تاريخ 18/5/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1982 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3912