تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1983 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

قاعدة 1983 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

ـ1 لعدم وجود نص خاص في قانون التجارة بشان بيع العروض والمنقولات فانه يتعين الرجوع بهذا الشان إلى أحكام المادة 429 مدني التي أوجبت في حال تحديد موعد لدفع الثمن وتسليم المبيع اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى اعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد.
ـ2 إن البيوع التجارية الجارية على أساس عقود فتح الاعتماد إذا حدد موعدا معينا لتسليم البضاعة وتسليم الأوراق الثبوتية التي تسمح للبائع بقبض قيمة سند الاعتماد اعتبر تسلم هذه الوثائق بمثابة قبض للثمن.
ـ3 إن مجرد فتح الاعتماد ومن ثم تمديده لا يؤلف وفاء للثمن لان الوفاء لا يكون إلا بما يؤمن القبض الفعلي.
ـ4 إن موعد تسليم وثائق الاعتماد هو نفس موعد تسليم البضاعة والإخلال بهذه المواعيد يوجب تطبيق المادة 429 مدني.

نقض سوري رقم 659 أساس 366 تاريخ 28/6/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1983 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3920