تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1984 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

قاعدة 1984 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429

إذا اتفق في بيع البضائع والأمتعة المنقولة على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع كان البيع مفسوخا حتما إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بغير حاجة إلى تنبيه رسمي.

نقض مصري 3/5/1962 – مجموعة أحكام النقض 13 – 751‏
قاعدة 1984 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3928