قاعدة 1984 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429
إذا اتفق في بيع البضائع والأمتعة المنقولة على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع كان البيع مفسوخا حتما إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بغير حاجة إلى تنبيه رسمي.
نقض مصري 3/5/1962 – مجموعة أحكام النقض 13 – 751
قاعدة 1984 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3928