قاعدة 1985 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 429
إن قاعدة اعتبار عقد البيع مفسوخا دون حاجة إلى تنبيه رسمي لا تكون إلا في حالة تحديد اجل لدفع المشتري الثمن وتسليم المبيع وإلا وجب التنبيه الرسمي.
نقض مصري تاريخ 13/1/1944 – مجموعة أحكام النقض 145 – 856
قاعدة 1985 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3929