قاعدة 1986 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 430
الرسوم التي تقع على المشتري لا يدخل فيها رسوم الانتقال وضريبة التركات التي تفرض على الوارث وتقع على البائع إلا بنص مخالف في العقد.
نقض مدني سوري 2998 أساس 1346 تاريخ 30/11/1966 – المحامون ص 15 لعام 1967
قاعدة 1986 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3932