قاعدة 1987 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 430
بمقتضى قانون التسجيل العقاري فان المشتري هو الذي يقوم بدفع الرسوم لأنه تقع عليه أعباء إعداد العقد النهائي والطلب إلى البائع للحضور والتوقيع عليها.
نقض مصري تاريخ 28/5/1942 – مجموعة المكتب الفني – 120 ص 364
قاعدة 1987 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3933