تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1988 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 1988 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433

ـ1 إن احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة مبطل للبيع ( المادة 433 مدني).
ـ2 يجب أن يتم الاحتفاظ المبطل للبيع في عقد البيع أو في عقد آخر معاصر له، فإذا وقع بتاريخ لاحق فليس من شانه أن يؤدي إلى إبطاله ا إذا تبين للمحكمة أن إرادة الطرفين انعقدت على هذا الشرط وقت البيع وان هناك ظروفا دعت لتأخير تسجيل هذا الشرط.

نقض سوري رقم 59 أساس 54 تاريخ 29/1/1962 – مجلة القانون – ص 143 لعام 1962
قاعدة 1988 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3952