قاعدة 1989 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433
إن حق البائع بفسخ البيع لا يؤدي دائما وبالضرورة إلى اعتبار ذلك الشرط شرطا وفائيا يبطل البيع – والاحتفاظ بحق العدول لا يعتبر شرطا وفائيا ويصح الشرط والبيع.
نقض مدني سوري 265 أساس 888 تاريخ 22/3/1972 – المحامون – ص 24 لعام 1972
قاعدة 1989 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3953