Call us now:
قاعدة 199 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
الاتفاق في صك النكاح على أن يكون معجل مهر الزوجة أشياء غير النقد لا يصح الرجوع عليه إلا بموافقة الطرفين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 99 قرار 99 تاريخ 27/3/1968
قاعدة 199 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156