قاعدة 199 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 199 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

استقر الاجتهاد القضائي على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من إجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام بالتقادم.

نقض سوري – عسكرية1491 قرار1426 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 199 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 206