قاعدة 1990 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433
إن عقد البيع الجاري وفائيا باطلا ويترتب عليه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن. وأما ثمار العقار المباع فإنها تستحق للحائز حسن النية.
نقض سوري رقم 1811 أساس 347 تاريخ 7/12/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1990 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3954