قاعدة 1991 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433
بطلان بيع الوفاء ( م 465 ) – شرط – احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة – إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع – غير لازم ـ جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع استظهار الحكم شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد – من مسائل القانون – خضوعه لرقابة محكمة النقض.
نقض مصري رقم 509 تاريخ 15/3/1976 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 492 – فقرة 613
قاعدة 1991 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3955