تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1992 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 1992 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433

التزام البائع وفائيا بالمصروفات الضرورية لحفظ المبيع والمصروفات التي زادت في قيمته بقدر هذه الزيادة وعدم التزامه بالمصروفات التي تنفق لاستغلال المبيع وقبض ثمراته.

نقض مصري 123 تاريخ 2/12/1954 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 288 – فقرة 602
قاعدة 1992 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3956