قاعدة 1993 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433
عقد البيع الذي يخفي رهنا ويستطيع البائع استرداد المبيع هو صورة من بيع الوفاء الذي يعتبر باطلا وللمتعاقد الإثبات بكافة وسائل الثبوت.
نقض مدني 6/12/1966 – مجموعة أحكام النقض – ص 1771 ومثله نقض مصري 23/1/1969 – ص 144
قاعدة 1993 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3957