تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1994 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433

قاعدة 1994 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433

النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع على شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا لأحكام المادة 465 من القانون المدني.

نقض مصري رقم 170 تاريخ 28/5/1970 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – ص 218 فقرة 462 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1994 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3958