قاعدة 1995 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 433
ـ1 إذا تضمن عقد البيع حق البائع في استرداد المبيع عند رد الثمن بعد مضي مدة معينة اعتبر في حقيقته بيع وفاء ولو ورد في العقد انه بيعا باتا.
ـ2 إن عقد البيع الوفائي باطل بطلانا مطلقاً لا تلحقه الإجازة وعقد الصلح بين الطرفين لا يصحح هذا العقد لأنه باطل بطلانا مطلقا.
نقض مصري جلسة 2/6/1970 – مجموعة المكتب الفني – السنة 21 ص 945
قاعدة 1995 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3958