تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1995 مكرر ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 434

قاعدة 1995 مكرر ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 434

ـ1 إن القضاء بثبوت البيع دون بيان إمكان التنفيذ بالتسجيل ومصير العقد على ضوء ذلك يجعل الحكم على البيع على ضوء المادة 434 فقرة 2 من القانون المدني يجعل العقد بمثابة متعذر التنفيذ ويبقى عرضة للفسخ القانوني وان تقرير بطلان بيع ملك الغير إنما شرع لصالح المشتري.
ـ2 إن الفصل في الدعوى بغير مواجهة صاحب القيد سابقا لأوانه ومخالف للقانون وخصومة صاحب القيد من مستلزمات الدعوى ابتداء.

نقض سوري رقم 984 أساس 1068 تاريخ 4/12/1973 – مجلة القانون ص 165 لعام 1974
قاعدة 1995 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3965