قاعدة 1996 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 434
إذا لم يجز المالك البيع ولم يسر عليه هذا البيع عملا بالمادة 434 فقرة 2 مدني وابطل البيع بالنسبة لحصة المالك الذي يجيز البيع. كان من شان ذلك إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرر إبطال العقد.
نقض سوري رقم 1830 أساس 2549 تاريخ 11/10/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1996 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3967