قاعدة 1997 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 434
بيع ملك الغير – طلب المالك بطلان العقد لهذا السبب – التكييف الصحيح هو طلب عدم سريان العقد في حقه ( م 466 مدني ) – لا يعد هذا الطلب طلبا جديدا في الاستئناف.
نقض مصري رقم 120 تاريخ 10/11/1977 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 244 فقرة 514
قاعدة 1997 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3969