قاعدة 1998 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 434
لا يسري بيع ملك الغير في حق المالك لذلك فان بيع الوارث الظاهر لا يسري في حق الوارث الحقيقي.
نقض مصري رقم 401 تاريخ 29/3/1979 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع – ص 245 بند 515
قاعدة 1998 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3970