قاعدة 1999 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 434
بيع ملك الغير ليس باطلا بطلانا اصليا بل إن القانون نص على صحته إذا أجازه المالك.
نقض مصري رقم 112 تاريخ 8/6/1948 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 242 بند 507
قاعدة 1999 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3971