Call us now:
قاعدة 2 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3
اختيار قابض المهر اعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه باعادة الباقي نقداً ما لم يثبت ان العادل عن الخطبة هو المخطوبة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968
قاعدة 2 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 46