قاعدة 2 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 2 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

مالك الأرض المتضرر من بيع العقار أعطاه المشرع حق مراجعة القضاء لدفع الضرر ومعاقبة المعتدي وفق أحكام المادتين 1و4 / أصول جزائية.

نقض سوري جنحة أساس 3051 قرار 3023 تاريخ 14/11/1983
قاعدة 2 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 22