Call us now:
قاعدة 2 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزارة الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
هع . م قرار 39 تا 29/10/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993