قاعدة 20 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 147

قاعدة 20 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 147

لئن كانت الحقوق والالتزامات التي تترتب على عقد أجراه الخلف تنقل مع الشيء موضوع العقد إلى الخلف الخاص إلا أن ذلك مشروط بما يلي:ـ
ـ1 أن يكون تاريخ العقد سابقاً على كسب هذا الخلف لملكية الشيء. و يراعى أن العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ.
ـ2 أن تكون الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد مما يعتبر من مستلزمات هذا الشي.
ـ3 أن يكون الخلف قد علم بما ينتقل إليه من حقوق و التزامات أو أن يكون في مقدوره أن يعلم ذلك.

نقض رقم 817 أساس 1539 تاريخ 21/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 20 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 60