Call us now:
قاعدة 20 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
الزيادة الحاصلة في قيمة العين التي وصلت ليد المخطوبة بسبب مشروع تعتبر حقها و حق ورثتها بعد الوفاة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 711 قرار 845 تاريخ 7/11/1981
قاعدة 20 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64