قاعدة 200 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 200 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

إذا لم يتم الزفاف لا يكون هناك أشياء جهازية والمطالبة بها يكون أمام المحاكم النظامية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 529 قرار 520 تاريخ 23/12/1969
قاعدة 200 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156