Call us now:
قاعدة 200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 56
لا يجوز لقاضي الإحالة ـ الذي هو بحكم قاضي التحقيق ـ أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي أصدر قرار الظن أو الاتهام فيها.
جنحة أساس 66/981 قرار 1211 تاريخ 16/5/1981
قاعدة 200 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 233