قاعدة 2001 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435
ـ1 إن الوصاية الصادرة عن مرجعها المختص وضمن حدود اختصاصه يكفي لإعطائها القوة اللازمة لإنتاج أثرها.
ـ2 إن توكيل الابن المالك للعقار المبيع لوالدته البائعة وبعد تنظيم عقد البيع ببيع كل حصة عقارية يملكها يعتبر إجازة للبيع وإقرارا” له يكفي لسريان العقد بحقه وصدور إذن القاضي الشرعي ببيع عقارات القاصرين يكفي لتحقق شرط الإذن.
نقض سوري رقم 447 أساس 507 تاريخ 2/5/1976 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 2001 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3975