قاعدة 2002 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435
ـ1 لئن كان البائع بعقد عادي لا يملك البيع تسجيلا في السجل العقاري إلا أن تدخل المالكين في دعوى طلب تثبيت عقد البيع وإقرارهم بأنهم باعوا حصصهم العقارية موضوع النزاع إلى البائع وانهم مستعدين لفراغ هذه الحصص لاسم المشتري فانه يقلب العقد صحيحا في حق المشتري.
ـ2 إن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن استملاك العقار بعد البيع ليس من شانه أن يؤدي إلى فسخ البيع لعلة استحالة تنفيذه عينيا نظرا لإمكانية التنفيذ البدلي فينتقل حق المشتري إلى بدل الاستملاك.
نقض سوري رقم 1669 أساس 927 تاريخ 21/9/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 2002 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3980