تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2003 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435

قاعدة 2003 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435

إن تنظيم المالكين وكالة للبائعة بعد تاريخ عقد البيع ومن ثم توجيه البائعة إنذارا إلى المشتري بتاريخ لاحق للوكالة يجعل البيع ساريا بحق كل المالكين الموكلين سواء أكان التعاقد قد تم من البائعة لوحدها أو إضافة إلى أولادها الورثة ( بقية المالكين ).

نقض سوري رقم 488 أساس 2080 تاريخ 21/3/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 2003 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3984