تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2004 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435

قاعدة 2004 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435

لئن كان بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده. إلا أن للمالك أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري. كما انه إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد انقلب العقد صحيحا في حق المشتري.

نقض مصري تاريخ 8/4/1968 – مجموعة المكتب الفني – السنة 19 ص 780
قاعدة 2004 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3988