تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2005 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435

قاعدة 2005 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 435

إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيع بصفته وكيلا عن باقي الملاك. وثبت انه لم تكن له صفة للنيابة عنهم في وقت إبرام العقد وانه لم تكن له صفة للنيابة عنهم وقت إبرام العقد وانه تصرف بغير علمهم في حصصهم في المبيع فانهم متى اقروا البيع فان العقد يسري في حقهم عملا بالمادة 467 من القانون المدني.

نقض مصري 28/12/1967 – مجموعة المكتب الفني – السنة 18 ص 1932
قاعدة 2005 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3989